الذهبي

13

سير أعلام النبلاء

دينكما " ( 1 ) فقال : اكتبه لي ، فكتبته له ، وحدثته به : قال : وتحدثت بحديث فضالة بن عبيد : حديث القلادة ( 2 ) ، قال : فاستحسنه ، وقال :

--> ( 1 ) أخرجه أحمد في " المسند " 1 / 107 ، وأبو داود ( 229 ) في الطهارة : باب في الجنب يقرأ القرآن ، من طريقين عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان ، رجل منا ، ورجل من بني أسد أحسب ، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال : إنكما علجان فعالجا عن دينكما [ ثم قام ] فدخل المخرج ، ثم خرج فدعا بماء ، فأخذ منه حفنة فتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن ، فأنكروا ذلك ، فقال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يحجبه - أو قال يحجزه - عن القرآن شئ ليس الجنابة " . وصححه الحاكم 4 / 107 ووافقه الذهبي ، وأخرجه مختصرا أحمد 1 / 83 ، 84 ، 124 ، 134 ، والنسائي 1 / 144 ، والترمذي ( 146 ) ، وابن ماجة ( 594 ) وصححه ابن حبان ( 192 ) ، وابن السكن ، وعبد الحق الإشبيلي ، وقال الحافظ في " الفتح " 1 / 348 : والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، وانظر " شرح السنة " 2 / 42 . ( 2 ) أخرجه أبو داود ( 3352 ) في البيوع : باب في حلية السيف تباع بدرهم ، وأحمد 6 / 21 ، والترمذي ( 1255 ) في البيوع : باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ، ومسلم ( 1591 ) ( 90 ) في المساقاة : باب بيع القلادة ، والنسائي 7 / 279 في البيوع : باب بيع القلادة فيها الذهب والخرز بالذهب ، من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث بن سعد ، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش الصنعاني ، عن فضالة ابن عبيد ، قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وحرز ، ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تباع حتى تفصل " . وأخرجه أحمد 6 / 19 ، ومسلم ( 1591 ) عن أبي هانئ بن هانئ الخولاني ، عن علي بن رباح اللخمي ، عن فضالة بن عبيد قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من المغانم نباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة ، فنزع وحده ، ثم قال لهم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن " . وأخرجه أبو داود ( 3351 ) ، والنسائي 7 / 279 من طريق سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد . وأخرجه مسلم ( 1591 ) في المساقاة ، وأحمد 6 / 22 ، وأبو داود ( 3353 ) في البيوع ، من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث بن سعد ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الجلاح أبي كثير ، حدثني حنش الصنعاني ، عن فضالة بن عبيد ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن " .